القانوني

لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1431هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعمل المنشأة التدريبية تحت إشراف ومتابعة المؤسسة؛ لضمان استمرار تقديم البيانات والمستندات التي تطلعها المؤسسة، وتتضمن من الاطلاع على سجلات المنشأة التدريبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/١٧