لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1431هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل المنشأة التدريبية تحت إشراف ومتابعة المؤسسة؛ لضمان استمرار تقديم البيانات والمستندات التي تطلعها المؤسسة، وتتضمن من الاطلاع على سجلات المنشأة التدريبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد