القانوني

لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1431هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى المؤسسة أو المؤسسات المتخصصة في القطاعين العام والخاص إشراف المنشأة التدريبية. المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مكتب المحافظ الرقم: / 14 ه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/١٧