لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1431هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى المؤسسة أو المؤسسات المتخصصة في القطاعين العام والخاص إشراف المنشأة التدريبية.
المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
مكتب المحافظ
الرقم: / 14 ه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد