القانوني

لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1431هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة) للمؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصبح وضع الإنشاء التربوية أو الاعمال فيها إلى حال تشارها، وفقا للقواعد التفضيلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/١٧