القانوني

لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1431هـ

المادة العشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستثمر المؤسسة النشارية، وقد مايرى محددة المؤسسة، ويحسن إسناد ذلك لمؤسسات متخصصة من القطاعات العام والخاص، والمؤسسة العاملة لتنظيم ووسائل الإعلام المختلفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/١٧