لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1431هـ
المادة العشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستثمر المؤسسة النشارية، وقد مايرى محددة المؤسسة، ويحسن إسناد ذلك لمؤسسات متخصصة من القطاعات العام والخاص، والمؤسسة العاملة لتنظيم ووسائل الإعلام المختلفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد