Foster Home Regulations 2014
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات:
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – أبناء وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١- البيوت الاجتماعية: مساكن تنشأ فيها الشؤون الاجتماعية لراعية من لا يعرف والده أو والده، ذكر كان أم أنثى، وتتولى إدارتها والإشراف عليها.
٢- المقام: من تتولى البيوت الاجتماعية وفتى الاجتماعية من النواحي:
٣- الرعاية: كل ما يحتاجه القائم أثناء إقامة في البيوت الاجتماعية من النواحي: المادية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والتأهيلية.
٤- الوزارة: وزارة الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد