القانوني

Foster Home Regulations 2014

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات: يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – أبناء وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ١- البيوت الاجتماعية: مساكن تنشأ فيها الشؤون الاجتماعية لراعية من لا يعرف والده أو والده، ذكر كان أم أنثى، وتتولى إدارتها والإشراف عليها. ٢- المقام: من تتولى البيوت الاجتماعية وفتى الاجتماعية من النواحي: ٣- الرعاية: كل ما يحتاجه القائم أثناء إقامة في البيوت الاجتماعية من النواحي: المادية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والتأهيلية. ٤- الوزارة: وزارة الاجتماعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٠٩