القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بالأطمة واللواح ذات العلاقة، لهيئة نشر الدراسات، والكتاب المختصة التي يقدم بها مؤلفون، أو باحثون في الموضوعات التي تدرج ضمن اختصاصات الهيئة، وذلك بعد عرضها على اللجنة العلمية وصدور توصية منها بطباعتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥