لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة – في حالة إخلال الباحث بالضوابط، والاشتراطات التي صدرت بموجبها الموافقة – أن تصدر قرار بالإنهاء، أو تعليقها بحسب الحال، وفي حالة صدور القرار يتعلق بالموافقة، فعلي الباحث تصحيح وضعه خلال المدة التي تحددها الهيئة، وإلا فإنه يتجاوز
ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء عمله الميداني.
الفصل الثامن
النشر العلمي المخصص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد