القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة – في حالة إخلال الباحث بالضوابط، والاشتراطات التي صدرت بموجبها الموافقة – أن تصدر قرار بالإنهاء، أو تعليقها بحسب الحال، وفي حالة صدور القرار يتعلق بالموافقة، فعلي الباحث تصحيح وضعه خلال المدة التي تحددها الهيئة، وإلا فإنه يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء عمله الميداني. الفصل الثامن النشر العلمي المخصص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥