القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يبح أن تتوافر في كل من يرغب الحصول على موافقة الهيئة على إجراء دراسة في مجال الآثار، والمتاحف المعرفة العلمية، والخبيرة اللازمة والكافية التي تتوله للقيام بالدراسة. - يقدم طالب الموافقة طلبه على النموذج المعد لذلك، مرفقة له المستندات التالية: أ- صورة طبق الأصل من إثبات هوية، أو الوثائق المثبتة شخصيته. ب- صورة طبق الأصل من وثيقة الهوية. ج- خطة مفصلة عن موضوع الدراسة التي يرغب القيام بها. د- تقرير تفصيلي عن خطة العمل البحثي الذي يرغب القيام به، والموقع، أو المتحف الذي يرغب البحث فيه. ه- توصية علمية من الكلية، والقسم المقيد به إذا كان من طلاب الدراسات العليا. الهيئة العامة للصحة والبيئة Saudi Commission for Tourism & National Heritage

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥