لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يبح أن تتوافر في كل من يرغب الحصول على موافقة الهيئة على إجراء دراسة في مجال الآثار، والمتاحف المعرفة العلمية، والخبيرة اللازمة والكافية التي تتوله للقيام بالدراسة.
- يقدم طالب الموافقة طلبه على النموذج المعد لذلك، مرفقة له المستندات التالية:
أ- صورة طبق الأصل من إثبات هوية، أو الوثائق المثبتة شخصيته.
ب- صورة طبق الأصل من وثيقة الهوية.
ج- خطة مفصلة عن موضوع الدراسة التي يرغب القيام بها.
د- تقرير تفصيلي عن خطة العمل البحثي الذي يرغب القيام به، والموقع، أو المتحف الذي يرغب البحث فيه.
ه- توصية علمية من الكلية، والقسم المقيد به إذا كان من طلاب الدراسات العليا.
الهيئة العامة للصحة والبيئة
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد