القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- لهيئة الموافقة على إجراء دراسات متخصصة في مجال الآثار والمتاحف من قبل الباحثين في هذا المجال، سواء أكادت الدراسة داخل موقع أثري أو أكثر، أو كانت لمادة أثرية مودعة داخل المتحف، أو في مستودعات القطاع. - تقدم الهيئة المساعدة للمباحث في إعداد دراسته، وتضمن عدم منح الموافقة لباحث آخر لإجراء دراسة في الموضوع نفسه إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ موافقتها على الدراسة الأولى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥