القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الهيئة . عند صدور قرار منها، أو من اللجنة بإلغاء الترخيص . إبلاغ المرخص له بالقرار على عنوانه الثابت في ملف الترخيص .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥