لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الهيئة . عند صدور قرار منها، أو من اللجنة بإلغاء الترخيص . إبلاغ المرخص له بالقرار على عنوانه الثابت في ملف الترخيص .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد