لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - دون الإخلال بأي عقوبة نظامية أخرى، لجنة المنصوص عليها في المادة (التسعين) من النظام، للنظر في صدور قرار منها بإيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، أو إلغائه في أي من الحالات التالية:
أ - إذا ثبت تقييد المرخص له أوراقا مزورة في سبيل الحصول على الترخيص.
ب - إذا ثبت تقديم المرخص له، أو في الإقرارات، أو المستندات المقدمة منه - لبيانات، أو معلومات كاذبة، أو مضللة.
ج - إذا فقد أحد اشتراطات، أو متطلبات الترخيص، ولم يقم المرخص له بتصحيح وضعه خلال المدة التي تحددها الهيئة.
د - إذا تزال المرخص له عن الترخيص لغير - كليا أو جزئيا - دون موافقة من الهيئة.
ه - إذا ثبت أن في استمرار النشاط المرخص به خطرا على الأمن أو الصحة العامة أو البيئة أو السلامة.
و - إذا ثبت أن المرخص له استولى على أي أثر من الآثار التي علياها، أو أنفذه، أو ساعد على أي من ذلك.
ز - إذا صدر في حق المرخص له حكم نهائي في أي من الجرائم عليها في النظام.
الهيئة العامة للصناعة والثروات المعدنية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد