لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز - بقرار من الرئيس، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة. السماح للمرخص له ببعض مكشفاته من الآثار، سواء داخل المملكة، أو خارجها. ويحدد القرار الاشتراطات اللازمة لذلك، ومدى السماح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد