القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز - بقرار من الرئيس، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة. السماح للمرخص له ببعض مكشفاته من الآثار، سواء داخل المملكة، أو خارجها. ويحدد القرار الاشتراطات اللازمة لذلك، ومدى السماح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥