القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المرخص له عند إجراء التحاليل لعينات الطبقات والتربية من الموقع. أخذ العينات بالطريقة العلمية السليمة، وإرسالها إلى المعامل المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥