القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المرخص له اتباع أحداث الأساليب الأترية والتقنية في تعامله مع المعمورات المكتشفة، ومراعاة حالتها، والراحلل التي مرت بها حتى تم العتور عليها (مرجلة التصنيع، ومرجلة الاستخدام، ومرجلة تركيبها) كي لا يترتب على أي تصرف خاصي تلفها، تلفها، أو شكلها، أو التأثير على كل، أو بعض معالمها الأترية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥