لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له اتباع أحداث الأساليب الأترية والتقنية في تعامله مع المعمورات المكتشفة، ومراعاة حالتها، والراحلل التي مرت بها حتى تم العتور عليها (مرجلة التصنيع، ومرجلة الاستخدام، ومرجلة تركيبها) كي لا يترتب على أي تصرف خاصي تلفها، تلفها، أو شكلها، أو التأثير على كل، أو بعض معالمها الأترية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد