القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصف المعورات الأثرية الناتجة عن أعمال المسح الأثري، أو التنقيب عن الآثار؛ وفقا لصفات التصنيف التالية: ١ - تصنيف نوعي: ويتم على أساس نوع المادة المستخدمة في الصناعة. ٢ - تصنيف زمني: ويتم على أساس تتبع ظهور الآثار في الطبقات الأثرية المتقيفة، أو حسب الفترة الزمنية التي يتبع لها إذا كانت معروفة. ٣ - تصنيف تقني: ويستخدم بضد دراسة نوع واحد من المادة الأثرية تفصيليا لمعرفة تطور صناعة هذا النوع من المعورات. ٤ - تصنيف شكلي: يتم من خلاله فرز المادة الأثرية ذات الطبيعة ذات الإنماط؛ وفقا لتشابه أشكالها. ٥ - تصنيف إحصائي: ويستخدم في دراسة نوع واحد من المادة الأثرية، ويقصد به خلال إحصاء خصائص معينة من قطعة أثرية إلى أخرى، ثم النظير في مقدار الوجود والغيايب. ٦ - تصنيف زخرفي: يقتضي استخدام العناصر الزخرفية ذات الطبيعة الواحدة، ويطبق على النمط بعد تقييمه من خلال استخدام طرق تصنيف أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥