لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصف المعورات الأثرية الناتجة عن أعمال المسح الأثري، أو التنقيب عن الآثار؛ وفقا لصفات التصنيف التالية:
١ - تصنيف نوعي: ويتم على أساس نوع المادة المستخدمة في الصناعة.
٢ - تصنيف زمني: ويتم على أساس تتبع ظهور الآثار في الطبقات الأثرية المتقيفة، أو حسب الفترة الزمنية التي يتبع لها إذا كانت معروفة.
٣ - تصنيف تقني: ويستخدم بضد دراسة نوع واحد من المادة الأثرية تفصيليا لمعرفة تطور صناعة هذا النوع من المعورات.
٤ - تصنيف شكلي: يتم من خلاله فرز المادة الأثرية ذات الطبيعة ذات الإنماط؛ وفقا لتشابه أشكالها.
٥ - تصنيف إحصائي: ويستخدم في دراسة نوع واحد من المادة الأثرية، ويقصد به خلال إحصاء خصائص معينة من قطعة أثرية إلى أخرى، ثم النظير في مقدار الوجود والغيايب.
٦ - تصنيف زخرفي: يقتضي استخدام العناصر الزخرفية ذات الطبيعة الواحدة، ويطبق على النمط بعد تقييمه من خلال استخدام طرق تصنيف أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد