لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأثار الثابتة
الأثار الثابتة
الأثار المنقولة
الهيئة العامة للثقافة والآثار الوسمي.
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
التخخيص
الفني، أو التقليدي، أو قدم الاستخدام.
وتيفة تصدرها الهيئة، تخول المرخص له مزاولة أعمال المسح الأثري، أو التنقيب عن الآثار، أو كلاهما.
المرخص له
كل شخص طبيعي، أو اعتباري حاصل على ترخيص ساري للمفعول من الهيئة لممارسة نشاط المسح الأثري، أو التنقيب عن الآثار – أو كلاهما – وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة.
البيع
منطقة التخخيص
جميع أعمال استكشاف مواقع الآثار، وتوثيقها بالوسائل العلمية المختلفة، سواء على سطح الأرض أو في باطنها، أو تحت الماء.
تنقيب عن الآثار
جميع أعمال الحفر، والأسير، والتحري، والغوص في أعماق، أو على سطحها، أو في مجاري المياه، أو البحيرات، أو في المناطق البحرية الخاصة لسعادة المملكة، أو ولأيغات القانونيين.
تنقيب عن الآثار
كل شخص طبيعي، أو اعتباري مؤهل ومعين في مجال التنقيب عن الآثار.
التصنيف
الأساسية الأثرية
تحديد درجة أهمية الآثار، وذلك وفقا لقيمته التاريخية، أو الثقافية، أو العلمية، أو الوطنية.
المتحف
الدراسة الأثرية والتحليلية التي يقوم بها باحث لموقع، أو لمادة أثرية في متحف أو في مستودعات القطاع، دون أن تتطلب الدراسة مسح الآثار أو تنقيبا عن الآثار.
المتحف
المجال
نشر التقارير العلمية للم badań الميدانية، ونشر الأبحاث والدراسات المقدمة للهيئة عن الآثار والتراث في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد