القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أهقت الهيئة الآثية والمواقع الأثرية تحت تصرف مالكيها، بلزم الملاك، أو المتنفعون بها بالمحافظة عليها، وعدم القيام بأي تصرف يمكن أن يهدد سلامتها، وفي حال عدم تحقق ذلك تتخذ الهيئة التدابير اللازمة لحماية الموقع أو المبنى. الفصل الثاني الترفيعي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥