لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لغير الهيئة القيام بأعمال المسح الأثري، أو التقبيع عن الآثار داخل حدود المملكة، أو في المناطق البحرية لسيداتها، أو ولايتها القانونية؛ إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتقوم الهيئة - في الحالات التي تستدعي ذلك - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة قبل منح الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد