القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لغير الهيئة القيام بأعمال المسح الأثري، أو التقبيع عن الآثار داخل حدود المملكة، أو في المناطق البحرية لسيداتها، أو ولايتها القانونية؛ إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتقوم الهيئة - في الحالات التي تستدعي ذلك - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة قبل منح الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥