القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة الترخيص للجامعات، والهيئات، والمؤسسات، والمقبين عن الآثار، والبعات الأجنبية - سواء بمفردهم أو بالاشتراك معها - بالمسح والتقبيع عن الآثار، وفقا للإجراءات التالية: الهيئة العامة للصبغة والوثائق المرجعية Saudi Commission for Tourism & Heritage - يقدم طالب الترخيص طلبه إلى الهيئة، متضمنا تحديدا للموقع، أو المنطقة المراد العمل فيها، والمدة المطلوبة، والميزانية المخصصة، وأسماء المشاركين في البعثة، وسببهم الذاتي، وخطة العمل الموحدة فيها الأهداف المرجوة تحقيقها. - يقدم الطلب قبل إنتهاء العمل في المشروع المراد الترخيص له بمدة لا تقل عن ستة أشهر. - يحلل الطلب إلى اللجنة العلمية في القطاع لدراسته والتوصية في شأنه. - يرفع رئيس اللجنة توصيتها إلى الرئيس. - في حالة الموافقة، يوقع النائب مع طالب الترخيص اتفاقية خاصة بعملية الترخيص. **المادة الثامنة:** - يقدم طالب الترخيص طلبه على النموذج المعد لذلك، على أن يحدد فيه نوع النشاط المطلوب الترخيص به. - يرفق طالب الترخيص بطلبه المستندات التالية: أ- صورة من إثبات هوية، أو الإقامة الممتدة لتشغيله، تصادق عليها الهيئة بعد م معادنها بالأصل. ب- شهادة خبرة لسابقه أعماله. ج- ما يفيد استيفاء التأمين والضمانات المطلوبة. د- تقرير تفصيلي عن خطة العمل المطلوب الترخيص به. ه- تعهدا بتوفير مصادر التمويل للعمل المرخص به. و- أي مستند آخر تحدده الهيئة وفقا لظروف كل حالة على حدة. **المادة التاسعة:** تصدر الهيئة الترخيص بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة، وإرفاق المستندات الموؤيدة للطالب، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استيفاء الاشتراطات والمستندات الموؤيدة. الهيئة العامة للثقافة والآثار السعودية وفي حالة عدم إصدار الترخيص خلال تلك المدة، أو عدم إبلاغ الهيئة لطلب الترخيص بقبول طلبه، فإن ذلك يعد رفضا له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥