القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمرخص له التنازل - عن الترخيص أو جزئيا - عن الترخيص للمتزيل إليه جميع الاشتراطات، والمتطلبات، والضوابط المطلوب التوافرها في المرخص له، وبعيد تصفية ما يكون قد ترتب على المرخص له من غرامات، أو تعويضات. ولا يحق للمرخص له في هذه الحالة المطالبة باسترداد المقابل المالي للترخيص، أو جزء منه. الفصل الثالث التراومات المرضى له حقوقه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥