لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المرسخ له في حالة تلف الترخيص، أو فقده لأي سبب أن يقدم للهيئة بطلب الحصول على ترخيص آخر بديل، وذلك بعد تقييم المستندات المطلوبة ومما يفيد سداد المقابل المالي المستحق، أو معروضات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد