القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المرسخ له في حالة تلف الترخيص، أو فقده لأي سبب أن يقدم للهيئة بطلب الحصول على ترخيص آخر بديل، وذلك بعد تقييم المستندات المطلوبة ومما يفيد سداد المقابل المالي المستحق، أو معروضات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥