لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم مدير المرخص له بما يلي:
١- تبيين مدير للمشروع من بين أعضاء البعثة، يتولى أعمال الإدارة في منطقة الترخيص، ويكون ممثلا للبعثة، ومسؤولا عن تنفيذ جميع التعليمات، والضوابط الخاصة بالترخيص، والنشاط المرخص به، على أن تكون لديه الخبرة الكافية في مجال العمل الميداني في منطقة الترخيص.
٢- تضمين عضوية البعثة خبرة متخصصين في جميع التخصصات اللازمة لتنفيذ العمل المرخص به.
٣- التقييد بأحكام النظام، وجميع الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.
٤- احترام النظام العام، وعادات المجتمع، وتقاليده.
٥- التأكيد على جميع مرافقيه، والعاملين معه بخصوص لاما بخضوع له من التزامات.
٦- تحمل جميع النفقات المالية للعمل المرخص به.
٧- مزاولة النشاط المرخص به في المواعيد، والأماكن المحددة، ووفقا للاشتراطات والمعايير، والضوابط، وعند الترخيص، ووضع خطة عمل، أو التي تحددها الهيئة بعد منح الترخيص، وعند إجرائه أي تعديل في هذا الشأن دون الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.
٨- إبلاغ الهيئة بأي تغيير يطرأ على المعلومات، والبيانات، والبيانات المرخص به، والمنشآت به، والمعادات والمرافق التي يستخدمها، وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير.
٩- استخدام أحدث الأساليب العلمية والتقنية في العمل داخل منطقة الترخيص.
١٠ - اتباع الضوابط، والمتطلبات، والتقنيات، وأساليب التحليل الحديثة في عملية تحليل المعطيات الأثرية.
١١ - القيام بأعمال الصيانة والترميم الأولية. أولا. لكل ما يعثر عليه أو ثابته أو متقولة، وذلك تحت إشراف مختصين من الهيئة.
١٢ - الحصول على موافقة الهيئة على جميع المعامل لديه في الأعمال المرخص له بها.
١٣ - تدوين نوع الترخيص الصادر له، وتاريخ الموافقة عليه، ورقمه على جميع وثائق تعاملاته مع الهيئة.
١٤ - وضع العلامات الإرشادية والتحديرية اللازمة، وكل ما يدل على اسمه، واسم الجهة التي ينبع لها، داخل منطقة التخزين.
١٥ - تسليم جميع الآثار المفقودة التي يعثر عليها في منطقة التخزين إلى الهيئة مباشرة.
١٦ - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لأثناء الأثار الثابتة التي يعثر عليها من عمال التعرية، الكاراح، والأمطار، والحرارة، وغيرها.
١٧ - محافظته على منطقة التخزين، وتنبيهها للاستقبال الزوار أثناء تنفيذ العمل.
١٨ - اتخاذ احتياطات الأمن، والصحة، والسلامة المهنية للعاملين في منطقة التخزين.
١٩ - تزويد الهيئة بأي معلومات تطلبها، سواء أكادات إحصائية، أو مالية تتعلق بالنشاط المرخص به، أو بالمرافق، أو المعدات المستخدمة، أو غيرها، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ طلبها.
٢٠ - عدم نشر أي معلومات، أو بيان، أو إحساس – بأي طريقة من الطرق – إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من الهيئة، وتستحق الهيئة معارة الملك عبدالعزيز قبل إصدار الموافقة فيما يتعلق بتاريخ المماكلة الحديث.
٢١ - تقديم التقارير التالية إلى الهيئة:
أ- تقرير علمي موثق في شأن النتائج العملي للمشروع.
ب- تقرير أسبوعي عن سير العمل في المشروع.
ح - تقرير علمي موسمي يتضمن نتائج كل موسم، ويكون مشفوعا بالمخططات، والرسومات، والصور، والشرائح الملونة، والمسودات، ويصل خاص بيان القطع الأخرى التي عثر عليها، وتعينة البطاقات الخاصة بالعسل، على أن تقدم مجموعة في شكل أقراص مدمجة (CD)، أو في أي وعاء تخزين للمعلومات تقبلها الهيئة، بالإضافة إلى نسخين ورقتين تكون إحداهما مدونة باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية التي تحدثها الهيئة.
د - وضع مخططات لبيان اتحاد، وموقع العمل، وإياده، ومعالمه السطحية والأثر المعمارية المكتشفة فيه.
ه - تقارير نهائية مفصلة في شأن نتائج العمل الموقع.
٢٢ - المساهمة في تدريب منسوبي الهيئة في منطقة التركيخ إلى بعد أخذ موافقة الهيئة.
٢٣ - المساهمة في تدريب منسوبي الهيئة في مجال المرخص به، وتقديم تقارير مفصلة دورية عن العمل في منطقة التركيخ، ومتابعة ما يتم اكتشافه، أو استرجعه من آثار، والعمل على تأمينه، وتعاينته، والمحافظة عليها، وتوثيقها.
٢٤ - تقديم جدول تفصيلي لملشروع، يتضمن مراحل الإنجاز المكتبي، والميداني، وتقرير تقارير الهيئة النهائية للمشروع.
٢٥ - توفير سجل يومي لمجريات العمل، بدون فيه كيفية سير العمل يوميا، وموثق المكتشفات الحديثة، وتسجيل المعتورات؛ وصورها وتوثيقها وصورها للبيئة.
٢٦ - أن يقدم إيضائه إلى خطة عمله الأساسية، خطة أخرى تكملية يوضح فيها ما ستقوم به البعثة من أعمال الصيانة والتنظيم للآثار التي تكشفها، أو أي أعمال تناسب تجهيزاتها، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، أو بأمشاركه معها.
٢٧ - الالتزام بتنفيذ أي شرط، أو مطلب تراه الهيئة بعد منح الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد