لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المرخص له الالتزام - قبل بدء عملية المسح الأثري، أو التنقيب عن الآثار، أو التنقيب عن الآثار - بما يلي:
١ - الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من الجهات المعنية للبدء في عملية الحفر.
٢ - اختيار موقع المسح، أو التنقيب داخل حدود منطقة التخريض.
٣ - تعبئة الاستمارات الخاصة بالمرخص به.
٤ - وضع خطة مناسبة لتنفيذ العمل المرخص به، وعرضها على القطاع لإقرارها.
٥ - جمع المعلومات المتوفرة عن الموقع المراد المسح، أو التنقيب فيه.
٦ - توفير المستلزمات والأدوات اللازمة لتنفيذ العمل المرخص به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد