القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المرخص له الالتزام - قبل بدء عملية المسح الأثري، أو التنقيب عن الآثار، أو التنقيب عن الآثار - بما يلي: ١ - الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من الجهات المعنية للبدء في عملية الحفر. ٢ - اختيار موقع المسح، أو التنقيب داخل حدود منطقة التخريض. ٣ - تعبئة الاستمارات الخاصة بالمرخص به. ٤ - وضع خطة مناسبة لتنفيذ العمل المرخص به، وعرضها على القطاع لإقرارها. ٥ - جمع المعلومات المتوفرة عن الموقع المراد المسح، أو التنقيب فيه. ٦ - توفير المستلزمات والأدوات اللازمة لتنفيذ العمل المرخص به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥