القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة الثامنة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المرخص له. في الحالات التي يكون فيها الموكل الصادر في شأنه الترخيص مملوكا ملكية خاصة ثابتة بصك، أو كان لأحد الأشخاص حق إنفاذ ثابت شرعا عليه. أن يتفق مع مالك الموكل، أو المتنفع به – على تعويضا عادلا. وتقدم نسخة من الاتفاق إلى الهيئة المرخصة قبل بعد العلم المرخص به على الموكل. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين المرخص له ومالك الموكل، أو المتنفع به حول قيمة التعويض، فيقدر قيمته وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات وفي جميع الأحوال، يجب على المرخص له ممارسة حقوقه بالقدر الذي لا يكون من شأنه الإضرار بمصالح الموكل، أو المتنفع به. الفصل الرابع الآثار المترتبة على المسح الأثري والتنقيب عن الآثار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥