لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتبع في شأن المعورات الأثرية والتعامل معها ما يلي:
١ - إعداد المذكرات اللازمة عنها في جميع المراحل.
٢ - إعداد الرسومات الدقيقة لها، والتوثيق الدقيق لموقع العثور عليها.
٣ - تسجيلها في بطاقات خاصة متوافقة مع متطلبات تسجيلها في السجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد