القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتبع في شأن المعورات الأثرية والتعامل معها ما يلي: ١ - إعداد المذكرات اللازمة عنها في جميع المراحل. ٢ - إعداد الرسومات الدقيقة لها، والتوثيق الدقيق لموقع العثور عليها. ٣ - تسجيلها في بطاقات خاصة متوافقة مع متطلبات تسجيلها في السجل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥