القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمرخص له القيام بما يلي: ١- فحوص الموقع محل الترحيص، سواء بالنسبة إلى جميع الآثار، أو لنوع معين منها، وذلك وفقا لما يحدده الترخيص، ٢- فحوص الآثار في الموقع محل الترحيص، ودراستها. ٣- الاطلاع على ما يلزم من الخرائط والبيانات والإحصاءات - غير السرية - المتوفرة لدى الهيئة، بعد دفع المقابل المالي لها. ٤- مزاولة أي نشاط علمي، أو فني يكون من شأنه الكشف عن الآثار في منطقة الترخيص. ٥- استخدام أي وسيلة من وسائل الكشف عن الآثار بعد الحصول على موافقة الهيئة. ٦- إنشاء المرافق الثابتة وغيرها اللازمة لخفض الآلات والمعدات ومباشرة العمل المرخص به، وذلك بعد موافقة الهيئة. ٧- الاستقدام من المواد الطبيعية المتاحة في منطقة الترخيص، مثل: الرمل والحصى والأحجار وما شابهها - مما لا يدخل في الأملاك الخاصة - في مباشرة العمل المرخص به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥