لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمرخص له القيام بما يلي:
١- فحوص الموقع محل الترحيص، سواء بالنسبة إلى جميع الآثار، أو لنوع معين منها، وذلك وفقا لما يحدده الترخيص،
٢- فحوص الآثار في الموقع محل الترحيص، ودراستها.
٣- الاطلاع على ما يلزم من الخرائط والبيانات والإحصاءات - غير السرية - المتوفرة لدى الهيئة، بعد دفع المقابل المالي لها.
٤- مزاولة أي نشاط علمي، أو فني يكون من شأنه الكشف عن الآثار في منطقة الترخيص.
٥- استخدام أي وسيلة من وسائل الكشف عن الآثار بعد الحصول على موافقة الهيئة.
٦- إنشاء المرافق الثابتة وغيرها اللازمة لخفض الآلات والمعدات ومباشرة العمل المرخص به، وذلك بعد موافقة الهيئة.
٧- الاستقدام من المواد الطبيعية المتاحة في منطقة الترخيص، مثل: الرمل والحصى والأحجار وما شابهها - مما لا يدخل في الأملاك الخاصة - في مباشرة العمل المرخص به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد