لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المرخص له الالتزام - خلال عملية المسح الأثري، أو التنقيب عن الآثار - بما يلي:
١ - عمل مسح أولي للموقع.
٢ - عمل روعفات مسحية للموقع وخارطة كنتورية.
٣ - إجراء بعض المجسات الاختيارية للتعرف على الطبقات الأثرية في الموقع، في حالة عدم القيام بها سابقا.
٤ - تقسيم الموقع إلى شبكة مربعات، وتوقيع النقطة الثابتة، والخط الثابت.
٥ - تحديد مكان المسح، أو التنقيب باستخدام الطرق الأثرية العلمية، والتقنية المعتمدة المختلفة حسب طبيعة منطقة التخريض.
٦ - إعداد الرسومات الدقيقة للموقع وما يعثر عليه فيه من قطع أثرية أثناء عملية التنقيب عن الآثار، والتي تبين المساقط، والقطاعات الأفقية والرأسية.
الهيئة العامة للثقافة والآثار الوسدي.
٩ - تصوير الموقع الأثري جميع مربعاته قبل وأثناء وبعد عملية التنقيب عن الآثار.
١٠ - قراءة الطبقات.
١١ - استخدام أساليب المسح الجيوفيزيائي والمسح بالرادين المغناطيسي، أو غير ذلك من الأساليب التي تحددها الهيئة.
١٢ - توثيق المعروضات الأثرية الثابتة والمتحركة في مواقعها وجمع عيناتها بطريقة منظمة.
١٣ - عدم تغيير الموقع من المعروضات السطحية.
١٤ - تحليل المواد الطبيعية والتغيرات السطحية الجيومورفولوجية؛ للوصول إلى الإطار البيئي الكامل الذي عاصر كل زمن من الأزمنة المعروفة.
١٥ - إعداد التقارير اليومية، والأسبوعية.
١٦ - إعداد التقارير النهائية وعرضها على القاطع لإقرارها.
١٧ - إعداد التقارير النهائية لعمر الحفر بعد انتهاء أعمال المسح الأثري، أو التنقيب عن الآثار، وعرضه على القاطع لإقراره قبل نشره.
المرحلة السادسة عشرة:
١ - يلتزم المرخص له بنشر نتائج العمل الميداني بعد موافقة الهيئة، وذلك وفقا للمراحل والضوابط التالية:
المرحلة الأولى: يقدم فيها المرخص له أوليا بصفه في الظاهر المكتشفة، ونتائج قراءة الطبقات، والمعروضات الأثرية، ويشترت الاستقرار العلمي، وينشر هذا التقارير في حويلة الآثار السعودية (أطالا)، ويمكن نشر التقارير في إصدار مستقل إذا كان حجمه يسمح بذلك، مع نشر ملخص له في حويلة (أطال).
المرحلة الثانية: بعد فيها المرخص له دراسة تخصيصية شاملة في شأن العمل الميداني على أن تنشر في مجلد أو مجلدات مستقلة بعد إقرارها من الهيئة لما تقضي به الأنظمة.
الهيئة العامة للثقافة والتراث الوسيدي
المرحلة الثالثة: بعد فيها المرخص له تقريرا نهائيا في شأن ما أسفر عنه العمل الميداني
ونتائجه، على أن ينشر في مجلد أو مجلدات مستقلة بعد إقراره من القطاع؛
ووفقا لما تقضي به الأنظمة.
٢- يرخص لرتين البعثة - أو من يقوم مقامه - بإرساء الآثار المعثور عليها، والقيام برسمها وتصويرها، ويحق للبعثة حقها في النشر العلمي الكامل للأعمال المنجزة، أو التقريب لمادة أقسامها ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الترخيص، ويسقط بعدها حقها في النشر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد