لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المرخص له - عند تحليل المعتور الأثري - مراعاة ما يلي:
١ - شكله، وطريقة صنعه.
٢ - العناصر والمنادج الزخرفية التي يحملها.
٣ - مكان العتور عليه وطبيعته.
٤ - تتبع الصفات التي تساعد في دراسته، وإجراء المقارنات الداخلية مع المعتورات الخارجية مع المعتورات الأخرى التي سبق دراستها.
الهيئة العامة للثقافة والآثار الوسمي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد