القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المرخص له - عند تحليل المعتور الأثري - مراعاة ما يلي: ١ - شكله، وطريقة صنعه. ٢ - العناصر والمنادج الزخرفية التي يحملها. ٣ - مكان العتور عليه وطبيعته. ٤ - تتبع الصفات التي تساعد في دراسته، وإجراء المقارنات الداخلية مع المعتورات الخارجية مع المعتورات الأخرى التي سبق دراستها. الهيئة العامة للثقافة والآثار الوسمي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥