لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمرخص له استعارة قطعة أو أكثر من القطع الأثرية التي عثر عليها في منطقة الترخيص أثناء مباشرة العمل المرخص به، وذلك وفقا للضوابط التالية:
١ - أن يكون الهدف من الاستعارة إما إجراء دراسة علمية لأثر؛ لبيان أهميته، وتاريخه، وقمته الأثرية، أو إجراء تحاليل مخبرية لا يمكن القيام بها بمعرفة الهيئة داخل المملكة لندرتها، أو لاحتياجها إلى تقنيات حديثة غير متوفرة.
٢ - أن يصدر بموافقة على الهيئة إعارة قرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة العلمية في القطاع، وأن يبرم اتفاق بين الهيئة والمرخص له، تحدد فيه.
٣ - أن يتعهد المرخص له. كتابيا بما يلي:
- إعادة الأثر بعد انتهائه مدة الإعارة، أو المهمة التي تمت الإعارة لأجلها، أيهما أسبق.
ب - بذل العناية اللازمة في سبيل ترميم الأثر، والمحافظة عليه، وعدم التأثير عليه.
قيمة إذا كانت الدراسة بهذا إجرأ دراسة على الأثر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد