لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمعية وحدها. دون مرخص له. أن تتعهد نتاج حديثة للكشف في الحفائر، أو الناتجة عن المسح الأثري؛ وذلك بعد أن يقوم المرخص له بالنشر المرخص له نسخا من تلك النتائج.
بعد موافقة الرئيس، أو من يفوضه – إداء المرخص له نسخا من تلك النتائج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد