القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمعية وحدها. دون مرخص له. أن تتعهد نتاج حديثة للكشف في الحفائر، أو الناتجة عن المسح الأثري؛ وذلك بعد أن يقوم المرخص له بالنشر المرخص له نسخا من تلك النتائج. بعد موافقة الرئيس، أو من يفوضه – إداء المرخص له نسخا من تلك النتائج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥