لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يرغب المرخص له في تجديد الترخيص وكان في حاجة إلى المرافق غير الثابتة الموجودة في منطقة الترخيص لاستخدامها لفرص نفسه في منطقة أخرى حصل على ترخيص في شأنها، فله بذلك السماح له بتنفيذ الترخيص الجديد مطابقة لاشتراطات وضوابط منطقة الترخيص السابقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد