القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يرغب المرخص له في تجديد الترخيص وكان في حاجة إلى المرافق غير الثابتة الموجودة في منطقة الترخيص لاستخدامها لفرص نفسه في منطقة أخرى حصل على ترخيص في شأنها، فله بذلك السماح له بتنفيذ الترخيص الجديد مطابقة لاشتراطات وضوابط منطقة الترخيص السابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥