لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة صدور قرار من اللجنة بإيقاف النشاط، فيجب ألا يتجاوز مدة الإيقاف، أو التعليق ستة أشهر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد