القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة صدور قرار من اللجنة بإيقاف النشاط، فيجب ألا يتجاوز مدة الإيقاف، أو التعليق ستة أشهر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥