القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تشكل - برئاسة من الرئيس - في القطاع لجنة علمية دائمة برئاسة النائب، وعضوية مدير عام مركز البحوث والدراسات الأثرية، وخمسة أعضاء - على الأقل. من الخبراء المتخصصين السعوديين. ٢ - تخصص اللجنة دراسة ما يعرض عليها من طلبات، وتقارير، وإنجازات في شأن أعمال المسح الأثري، أو التنقيب عن الآثار، والتوصية بنشر الأبحاث والدراسات المتخصصة في الآثار، أو المتاحف، أو المتاحف المتاحف، ومستودعات المتاحف. ٣ - ينوب مدير عام مركز البحوث والدراسات الأثرية عن النائب في رئاسة اللجنة في حالة غيابه، ويتعين - في هذه الحالة - عرض توصيات اللجنة على قائد قبل رفعتها إلى الرئيس. ٤ - تمنح اللجنة ثلاثة أشهر - إلى القطاع، أو في المكان الذي يحدده رئيسها. ٥ - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بأغلبية أصوات أعضائها - على الأقل - بخلاف رئيسه، وتحدد النتيجة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت منه رئيس الاجتماع. ويحدد من مكان الاجتماع ومزامنته، ويبلغ به أعضاؤها. ٦ - لرئيس اللجنة دعوة من يراها لحضور اجتماعها من المتخصصين وذوي الخبرة للاستنساخ بارتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت. ٧ - يرفع رئيس اللجنة توصياتها إلى الرئيس خلال مدة لا تتجاوز عشر يوما من تاريخ صدورها. الفصل السابع الدراسات في مجال الآثار والمتاحف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥