القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المرخص له مسؤولا عن المخالفات، والجزاءات المنصوص عليها في النظام، وهذه اللائحة، وذلك في الحالات التي تصدر فيها قرار بإيقاف النشاط المرخص به، أو تعليق الترخيص، أو إلغائه، أو تعديله. الفصل السادس اللجنة العلمية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥