لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المرخص له مسؤولا عن المخالفات، والجزاءات المنصوص عليها في النظام، وهذه اللائحة، وذلك في الحالات التي تصدر فيها قرار بإيقاف النشاط المرخص به، أو تعليق الترخيص، أو إلغائه، أو تعديله.
الفصل السادس
اللجنة العلمية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد