لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الهيئة الموافقة لإجراء الدراسة في مجال الآثار والمتاحف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وليهيئته تمديد الموافقة – لمدة لا تتجاوز سنة – إذا كانت الدراسة تستدعي إتمامها مدة إضافية، على أن يتقدم الباحث بطلب التمديد إلى الهيئة – مشفوعا بمستوغاته – على النموذج المعتمد لذلك قبل شهرين – على الأقل – من تاريخ انتهاء الموافقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد