القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الهيئة الموافقة لإجراء الدراسة في مجال الآثار والمتاحف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وليهيئته تمديد الموافقة – لمدة لا تتجاوز سنة – إذا كانت الدراسة تستدعي إتمامها مدة إضافية، على أن يتقدم الباحث بطلب التمديد إلى الهيئة – مشفوعا بمستوغاته – على النموذج المعتمد لذلك قبل شهرين – على الأقل – من تاريخ انتهاء الموافقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥