القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم من صدرت له الموافقة على إجراء دراسة في مجال الآثار والمتاحف بما يلي: ١ – تنفيذ بالضوابط والمعايير والاشتراطات الصادرة من الهيئة في مجال البحث الأثري. ٢ – تزويد الهيئة بالمعلومات التي تتطلبها منه. ٣ – عدم إفشاء أي معلومات، أو بيان تتمتثل إليه بمناسبة الدراسة دون موافقة الهيئة. ٤ – تقديم نسخة من الدراسة بعد إتمامها إلى الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥