لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم من صدرت له الموافقة على إجراء دراسة في مجال الآثار والمتاحف بما يلي:
١ – تنفيذ بالضوابط والمعايير والاشتراطات الصادرة من الهيئة في مجال البحث الأثري.
٢ – تزويد الهيئة بالمعلومات التي تتطلبها منه.
٣ – عدم إفشاء أي معلومات، أو بيان تتمتثل إليه بمناسبة الدراسة دون موافقة الهيئة.
٤ – تقديم نسخة من الدراسة بعد إتمامها إلى الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد