القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - صدر الترخيص - يقارر من الرئيس - لمدد لا تزيد عن خمس سنوات - حسب ما تتطلبه الأعمال محل الترخيص - وتكون قابلة للتجديد، ويتمثل على تاريخ صدوره، ومدته سريانة، وبيانات المرخص له، ومطابقة الترخيص، والضوابط، والالتزامات التي يتعين على المرخص له الالتزام بها. ٢ - إذا كانت لدى المرخص له الرغبة في تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته، على أن يطلب التجديد على الهيئة قبل ستة أشهر. على الأقل. من تاريخ انتهاء، على أن يكون ذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وأن ترافق الطلب جميع المستندات المؤيدة له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥