لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمنح الهيئة الترخيص بناء على ما تضعه من أولويات بتصل بالمعوق محل الترخيص، مثل: أهمية الموقع بالنسبة إلى تاريخ المملكة، ومدى تعرضه لأخطار البيئة، أو تأثيره بالمشروعات التنموية، وغيرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد