القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمنح الهيئة الترخيص بناء على ما تضعه من أولويات بتصل بالمعوق محل الترخيص، مثل: أهمية الموقع بالنسبة إلى تاريخ المملكة، ومدى تعرضه لأخطار البيئة، أو تأثيره بالمشروعات التنموية، وغيرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥