لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تولي الهيئة، وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة، إصدار التراخيص التالية:
١ - ترخيص مسح أثري.
٢ - ترخيص تقبيع عن الآثار.
٣ - ترخيص مسح أثري، وتقبيع عن الآثار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد