القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تولي الهيئة، وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة، إصدار التراخيص التالية: ١ - ترخيص مسح أثري. ٢ - ترخيص تقبيع عن الآثار. ٣ - ترخيص مسح أثري، وتقبيع عن الآثار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥