القانوني

لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار لعام 1436هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الكلمات والعبارات التالية - أيضا وردت في هذه اللغات. المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقض السياق معنى آخر: الهيئة الرئيس التائب القطاع الأثار والمواقع الأنباط الأثار والمتحف والتراتب العمراني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥