لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات والبرامج التدريبية الاحترافية المعدلة لعام 1433هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتبر المشرف مسؤولا عن الحصول على جميع التصاريح اللازمة من المؤسسة، ومن الجهة المالكة للبرامج التدريبية الاحترافية، ومن نظم الاختبارات العليا بالتنسيق مع الجهة المانحة الشهادة إلا إذا كان متعلقا بجهة أخرى عنها لا يمكن معها مع الشهادة إلا بعد التعامل مع الجهة التي تملك نظم الاختبارات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد