القانوني

لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات والبرامج التدريبية الاحترافية المعدلة لعام 1433هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعتبر المشرف مسؤولا عن الحصول على جميع التصاريح اللازمة من المؤسسة، ومن الجهة المالكة للبرامج التدريبية الاحترافية، ومن نظم الاختبارات العليا بالتنسيق مع الجهة المانحة الشهادة إلا إذا كان متعلقا بجهة أخرى عنها لا يمكن معها مع الشهادة إلا بعد التعامل مع الجهة التي تملك نظم الاختبارات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٠٣