القانوني

لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات والبرامج التدريبية الاحترافية المعدلة لعام 1433هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتابع المؤسسة الجهات المرخص لها وفق أحكام هذه اللائحة، ويخل كافة أحكام هذه اللائحة أو مخالفتها الإجراءات الخاصة باللائحة المضمونة حتى في اتحاد الإجراءات التنظيمية اللازمة، وتوضح التصواب والإجراءات خطوط التطبيق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٠٣