لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات والبرامج التدريبية الاحترافية المعدلة لعام 1433هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتابع المؤسسة الجهات المرخص لها وفق أحكام هذه اللائحة، ويخل كافة أحكام هذه اللائحة أو مخالفتها الإجراءات الخاصة باللائحة المضمونة حتى في اتحاد الإجراءات التنظيمية اللازمة، وتوضح التصواب والإجراءات خطوط التطبيق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد