القانوني

لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات والبرامج التدريبية الاحترافية المعدلة لعام 1433هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر مجلس إدارة المؤسسة التشواب والإجراءات الخاصة بمواد هذه اللائحة. مجلس الإدارة العشرة: تشير هذه اللائحة إلى الجزئية الرسمية ويتمثل بها من تاريخ نشرها المقررات والمنظمات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٠٣