لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات والبرامج التدريبية الاحترافية المعدلة لعام 1433هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر مجلس إدارة المؤسسة التشواب والإجراءات الخاصة بمواد هذه اللائحة.
مجلس الإدارة العشرة:
تشير هذه اللائحة إلى الجزئية الرسمية ويتمثل بها من تاريخ نشرها
المقررات والمنظمات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد