لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات والبرامج التدريبية الاحترافية المعدلة لعام 1433هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحصل الحالات الماخصة أومن بممثلا نظام، والمشرفة التربوية الاحترافية، أو عمل المختبرات، أو
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد