القانوني

لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات والبرامج التدريبية الاحترافية المعدلة لعام 1433هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المؤسسة: لاتحة تنظيم الشهادات الاحترافية والبرامج التدريبية الاحترافية. الجهاز المنكوب: لجنة التحقق. الشهادات المكتسبة: أنظمة تعليمية، أو شهادات الاحترافية، أو أنظمة التعليمات، أو الشهادات الاحترافية، سواء كانت تلك الجهات خاصة أو أكاديمية أو منتظمة، محلية أو دولية وتحصل إشراف المؤسسة. البرامج التدريبية الاحترافية: برامج تعليمية جاهزة أو محلية، تشرف جهات خاصة أو أكاديمية أو دولية، أو محلية، محلية، والمنهج، وتتخذ قرار على إتخاذ القرار على إتخاذ القرار المعتمد. نظم الاختبارات الآلية: اختبارات آلية، أو أنظمة آلية أو منتظمة محلية أو دولية، وتتخذ قرار على إتخاذ القرار المعتمد. نظم الاختبارات التقليدية: اختبارات تقليدية خاصة أو أكاديمية أو منتظمة، محلية أو دولية، وتتخذ قرار على إتخاذ القرار المعتمد. الترخيص: موافقة المؤسسة للحاجة للجهات البرامج التدريبية أو نظم الاختبارية الآلية، أو الجهات المحلية للشهادات الاحترافية، على مزاولة نشاطها في المملكة وفق الآلية والنظم التي تعتمدها المؤسسة. المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مجلس الإدارة الرقم التاريخ / ١٤ / الرقم مركز الاختبارات: المشرف: الصوابط والإجراءات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٠٣