الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُعمل بالنظام بعد (ت~سعني) يوماً من تاريخ نشره يف اجلريدة الر6سمية.
7قرارات وأنظمة
م2024 أغسطس9 هـ1446 صفر5 الجمعة
5042 العدد102 السنة
قرارات مجلس الوزراء
�إن جملس الوزراء
هـ، املشتملة 1442/8/11 وتاريخ45395 بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم
هـ، يف 7ش�أن 1442/8/8 وتاريخ28298 على خطاب معايل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم
مشروع الدليل اال6سرت7شادي حلوكمة اجلهات العامة.
وبعد االطالع على مشروع الدليل املشار �إليه.
) وتاريخ 20( هـ، ورقم1438/7/8 ) وتاريخ839( وبعد االطالع على املح«ضرين رقم
) وتاريخ 1135( هـ، ورقم1442/9/22 ) وتاريخ1670( هـ، واملذكرات رقم1442/1/12
،هـ1445/12/20 ) وتاريخ4304( هـ، ورقم1445/8/15 ) وتاريخ2949( هـ، ورقم1445/4/3
.املعدة يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء
/ت) وتاريخ 45/12-20( وبعد االطالع على تو8صية جملس الش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم
هـ.1445/10/16
.هـ1446/1/5 ) وتاريخ244( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم
يقرر:
املوافقة على الدليل اال6سرت7شادي حلوكمة اجلهات العامة، بالصيغة املرافقة.
رئي{س جمل{س الوزراء
املوافقة على الدليل اال7سرت8شادي حلوكمة اجلهات العامة
هـ1446/01/24 ) وتاريخ92( قرار رقم
الدليل االسترشادي لحوكمة الجهات العامة
أوالً: مفهوم احلوكمة والهدف من هذا الدليل:
لغر9ض هذا الدليل، يقصد باحلوكمة الرتتيبات (6سواءً الر6سمية �أو غري الر6سمية) التي حتدد كيفية اتخاذ
القرارات وتنفيذها، مبا يوفر التوجه اال6سرتاتيجي للجهة، وي«ضمن حتقيق �أهدافها، و�إدارة خماطرها،
وا6ستخدام مواردها بشكل مس�ؤول يهدف �إىل احلفاظ على قيم الدولة عند مواجهة التحديات والتغريات.
يهدف هذا الدليل اال6سرت7شادي �إىل تعزيز و�إبراز مفهوم احلوكمة يف جميع اجلهات العامة وتوحيدها
وتعزيز تطبيق �أبرز مبادئها وممار6ستها مبا يتوافق مع مهماتها واختصا8صاتها وطبيعة عملها، ومبا
ينسجم مع األأنظمة والسيا6سات العامة للدولة التي تستهدف رفع كفاءة اإلإنفاق العام، وحتقيق اال6ستخدام
األأمثل للموارد، واحلد من الهدر املايل للميزانية العامة للدولة.
وترتكز �أهمية احلوكمة على اإلإفصاح والشفافية والنزاهة والعدالة واملساءلة واال6ستدامة؛ للحد من
ا6ستغالل السلطة ألأغرا9ض خا8صة، وذلك عن طريق �إخ«ضاع نشاط القطاع ملجموعة من التشريعات
والسيا6سات التي تهدف �إىل 9ضبط ومراقبة �أعماله، حلماية �أ8صوله وحتقيق اجلودة والتميز يف األأداء
من ناحية، وااللتزام مبعايري اإلإفصاح والشفافية من ناحية �أخرى، وكذلك حتقيق مستوى من الكفاءة
والتعاون لدى األأفراد وامل�ؤ6سسات إلإيجاد بيئة اجتماعية داعمة وحمفزة على التطور والنمو واإلإبداع.
ثانياً: التعريفات:
يقصد باأللفاظ والعبارات التالية املعاني املبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
اجلهات العامة: �أي وزارة �أو جهاز حكومي �أو هيئة �أو مصلحة �أو م�ؤ6سسة عامة �أو 8صندوق وما يف -
.حكمها، و�أي جهاز مستقل ذي 7شخصية معنوية عامة
أصحاب املصلحة: كل 7شخص طبيعي �أو اعتباري ميكنه الت�أثري يف عمل اجلهات العامة �أو تربطه بها -
املوظفون واملستفيدون-على 6سبيل املثال ال احلصر- مصلحة �أو عالقة مبا7شرة �أو غري مبا7شرة. ومن ذلك
واملتعاملون واملوردون.
نظام الرقابة الداخلية: السيا6سات والعمليات والقواعد التي تتبعها اجلهة العامة ل«ضمان حتقيق -
.فاعلية وكفاءة �أعمالها، و6سالمة تقاريرها املالية، مبا يتما7شى مع األأنظمة واللوائح ذات الصلة
الهيكل التنظيمي: ر6سم تنظيمي يو9ضح 7شكل اجلهة، مت«ضمناً �إداراتها و�أقسامها الداخلية -
.وارتباطاتها ببع«ضها، ومهامها ومس�ؤولياتها
السياسات واإلجراءات: القواعد املشتملة على اآلآليات العملية إلإجناز املهمات 6سواءً لعموم اجلهة �أو -
.إلإدارات �أو مو9ضوعات حمددة
مصفوفة الصالحيات: وثيقة �أو جدول يت«ضمن حتديد 8صالحيات جميع املس�ؤولني باجلهات العامة -
.وحدود التفوي«ض ونوعه ومدته
اإلدارة اإلشرافية: السلطة املهيمنة على 7ش�ؤون �أيّ من اجلهات العامة واملختصة ب�إدارة وتصريف �أمورها -
.وو9ضع ا6سرتاتيجيتها، 6سواءً كانت جملس �إدارة �أو جلنة �إ7شرافية �أو وزيراً �أو حمافظاً �أو من يف حكمهم
املسؤول التنفيذي: من ممُيُ نح 8صالحية �إدارة 7ش�ؤون �أيّ من األأجهزة العامة وتسيري �أعمالها -
.بصفةٍ يومية
اإلدارة التنفيذية: األأ7شخا8ص املنوط بهم �إدارة عمليات اجلهة العامة اليومية، واقرتاح القرارات -
.اال6سرتاتيجية وتنفيذها
تعارض املصالح: تعار9ض مصلحة خا8صة مع مصلحة اجلهة احلكومية بحيث ت�ؤثر املصلحة اخلا8صة -
ًيف قدرة الشخص على �أداء واجباته ومس�ؤولياته الوظيفية واملهنية مبو9ضوعية ونزاهة وحياد، 6سواء
�أكان التعار9ض فعلياً �أو
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد