القانوني

الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُعمل بالنظام بعد (ت~سعني) يوماً من تاريخ نشره يف اجلريدة الر6سمية. 7قرارات وأنظمة م2024 أغسطس9 هـ1446 صفر5 الجمعة 5042 العدد102 السنة قرارات مجلس الوزراء �إن جملس الوزراء هـ، امل€شتملة 1442/8/11 وتاريخ45395 بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم هـ، يف 7ش�أن 1442/8/8 وتاريخ28298 على خطاب معايل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم م€شروع الدليل اال6سرت7شادي حلوكمة اجلهات العامة. وبعد االطالع على م€شروع الدليل امل€شار �إليه. ) وتاريخ 20( هـ، ورقم1438/7/8 ) وتاريخ839( وبعد االطالع على املح«ضرين رقم ) وتاريخ 1135( هـ، ورقم1442/9/22 ) وتاريخ1670( هـ، واملذكرات رقم1442/1/12 ،هـ1445/12/20 ) وتاريخ4304( هـ، ورقم1445/8/15 ) وتاريخ2949( هـ، ورقم1445/4/3 .املعدة يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء /ت) وتاريخ 45/12-20( وبعد االطالع على تو8صية جملس ال€ش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم هـ.1445/10/16 .هـ1446/1/5 ) وتاريخ244( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم يقرر: املوافقة على الدليل اال6سرت7شادي حلوكمة اجلهات العامة، بالصيغة املرافقة. رئي{س جمل{س الوزراء املوافقة على الدليل اال7سرت8شادي حلوكمة اجلهات العامة هـ1446/01/24 ) وتاريخ92( قرار رقم الدليل االسترشادي لحوكمة الجهات العامة أوالً: مفهوم احلوكمة والهدف من هذا الدليل: لغر9ض هذا الدليل، يقصد باحلوكمة الرتتيبات (6سواءً الر6سمية �أو غري الر6سمية) التي حتدد كيفية اتخاذ القرارات وتنفيذها، مبا يوفر التوجه اال6سرتاتيجي للجهة، وي«ضمن حتقيق �أهدافها، و�إدارة خماطرها، وا6ستخدام مواردها ب€شكل مس�ؤول يهدف �إىل احلفاظ على قيم الدولة عند مواجهة التحديات والتغريات. يهدف هذا الدليل اال6سرت7شادي �إىل تعزيز و�إبراز مفهوم احلوكمة يف جميع اجلهات العامة وتوحيدها وتعزيز تطبيق �أبرز مبادئها وممار6ستها مبا يتوافق مع مهماتها واختصا8صاتها وطبيعة عملها، ومبا ينسجم مع األأنظمة والسيا6سات العامة للدولة التي تستهدف رفع كفاءة اإلإنفاق العام، وحتقيق اال6ستخدام األأمثل للموارد، واحلد من الهدر املايل للميزانية العامة للدولة. وترتكز �أهمية احلوكمة على اإلإفصاح وال€شفافية والنزاهة والعدالة واملساءلة واال6ستدامة؛ للحد من ا6ستغالل السلطة ألأغرا9ض خا8صة، وذلك عن طريق �إخ«ضاع ن€شاط القطاع ملجموعة من الت€شريعات والسيا6سات التي تهدف �إىل 9ضبط ومراقبة �أعماله، حلماية �أ8صوله وحتقيق اجلودة والتميز يف األأداء من ناحية، وااللتزام مبعايري اإلإفصاح وال€شفافية من ناحية �أخرى، وكذلك حتقيق مستوى من الكفاءة والتعاون لدى األأفراد وامل�ؤ6سسات إلإيجاد بيئة اجتماعية داعمة وحمفزة على التطور والنمو واإلإبداع. ثانياً: التعريفات: يقصد باأللفاظ والعبارات التالية املعاني املبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: اجلهات العامة: �أي وزارة �أو جهاز حكومي �أو هيئة �أو مصلحة �أو م�ؤ6سسة عامة �أو 8صندوق وما يف - .حكمها، و�أي جهاز مستقل ذي 7شخصية معنوية عامة أصحاب املصلحة: كل 7شخص طبيعي �أو اعتباري ميكنه الت�أثري يف عمل اجلهات العامة �أو تربطه بها - املوظفون واملستفيدون-على 6سبيل املثال ال احلصر- مصلحة �أو عالقة مبا7شرة �أو غري مبا7شرة. ومن ذلك واملتعاملون واملوردون. نظام الرقابة الداخلية: السيا6سات والعمليات والقواعد التي تتبعها اجلهة العامة ل«ضمان حتقيق - .فاعلية وكفاءة �أعمالها، و6سالمة تقاريرها املالية، مبا يتما7شى مع األأنظمة واللوائح ذات الصلة الهيكل التنظيمي: ر6سم تنظيمي يو9ضح 7شكل اجلهة، مت«ضمناً �إداراتها و�أقسامها الداخلية - .وارتباطاتها ببع«ضها، ومهامها ومس�ؤولياتها السياسات واإلجراءات: القواعد امل€شتملة على اآلآليات العملية إلإجناز املهمات 6سواءً لعموم اجلهة �أو - .إلإدارات �أو مو9ضوعات حمددة مصفوفة الصالحيات: وثيقة �أو جدول يت«ضمن حتديد 8صالحيات جميع املس�ؤولني باجلهات العامة - .وحدود التفوي«ض ونوعه ومدته اإلدارة اإلشرافية: السلطة املهيمنة على 7ش�ؤون �أيّ من اجلهات العامة واملختصة ب�إدارة وتصريف �أمورها - .وو9ضع ا6سرتاتيجيتها، 6سواءً كانت جملس �إدارة �أو جلنة �إ7شرافية �أو وزيراً �أو حمافظاً �أو من يف حكمهم املسؤول التنفيذي: من ممُيُ نح 8صالحية �إدارة 7ش�ؤون �أيّ من األأجهزة العامة وتسيري �أعمالها - .بصفةٍ يومية اإلدارة التنفيذية: األأ7شخا8ص املنوط بهم �إدارة عمليات اجلهة العامة اليومية، واقرتاح القرارات - .اال6سرتاتيجية وتنفيذها تعارض املصالح: تعار9ض مصلحة خا8صة مع مصلحة اجلهة احلكومية بحيث ت�ؤثر املصلحة اخلا8صة - ًيف قدرة ال€شخص على �أداء واجباته ومس�ؤولياته الوظيفية واملهنية مبو9ضوعية ونزاهة وحياد، 6سواء �أكان التعار9ض فعلياً �أو

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/٢٤