القانوني

الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للهيئة �إجراء ت~سويات مالية مع من بادروا بتقدمي طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم ف~ساد من ذوي ال€صفة الطبيعية �أو العتبارية، مبوجب قواعد تتضمن ت€صنيفاً للفئات املشمولة بتلك الت~سويات والإجراءات املت€صلة بذلك، تُعدها الهيئة وت€صدر ب�أمر ملكي. الباب الرابع أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/٢٤