الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للهيئة �إجراء ت~سويات مالية مع من بادروا بتقدمي طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم ف~ساد من
ذوي الصفة الطبيعية �أو العتبارية، مبوجب قواعد تتضمن تصنيفاً للفئات املشمولة بتلك الت~سويات
والإجراءات املتصلة بذلك، تُعدها الهيئة وتصدر ب�أمر ملكي.
الباب الرابع
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد