القانوني

الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

-بالتن~سيق مع اجلهات ذات العالقة- �إذا هرب املتهم بجرمية ف~ساد �إىل خارج اململكة �أو تويف؛ تقوم الهيئة بالعمل على احل€صول على ما يتوافر من �أدلة ونتائج التحقيق �إن وجدت، وذلك لغر9ض اتخاذ ما يلزم لرفع بح~سب - الدعوى �أمام املحكمة املخت€صة بطلب النظر يف ردّ املال حمل اجلرمية �أو م€صادرته �أو رد قيمته ورد �أي عائدات ترتبت من ذلك املال. وبعد 8صدور احلكم واكت~سابه ال€صفة النهائية املذيل -الأحوال بال€صيغة التنفيذية، تقوم الهيئة بالتن~سيق مع وزارة العدل التخاذ ما يلزم لتنفيذ احلكم داخلياً �أو خارجياً وفقاً لنظام التنفيذ، و التفاقيات الدولية ذات ال€صلة، وقاعدة املعاملة باملثل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/٢٤