الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-بالتن~سيق مع اجلهات ذات العالقة- �إذا هرب املتهم بجرمية ف~ساد �إىل خارج اململكة �أو تويف؛ تقوم الهيئة
بالعمل على احلصول على ما يتوافر من �أدلة ونتائج التحقيق �إن وجدت، وذلك لغر9ض اتخاذ ما يلزم لرفع
بح~سب - الدعوى �أمام املحكمة املختصة بطلب النظر يف ردّ املال حمل اجلرمية �أو مصادرته �أو رد قيمته
ورد �أي عائدات ترتبت من ذلك املال. وبعد 8صدور احلكم واكت~سابه الصفة النهائية املذيل -الأحوال
بالصيغة التنفيذية، تقوم الهيئة بالتن~سيق مع وزارة العدل التخاذ ما يلزم لتنفيذ احلكم داخلياً �أو خارجياً
وفقاً لنظام التنفيذ، و التفاقيات الدولية ذات الصلة، وقاعدة املعاملة باملثل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد