الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
) ١( املشار �إليها يف الفقرة- ي�ؤدي �أعضاء الوحدة، ومن~سوبو الهيئة الذين حتددهم اللوائح الإدارية-1
قبل مبا7شرة مهماتهم، و�أمام الرئي~س؛ اليمني الآتي نصها: «�أق~سم باهلل-من املادة (التا6سعة) من النظام
العظيم �أن �أ�ؤدي واجبات وظيفتي ب�أمانة و�إخال8ص وجترد، و�أال �أبوح ب�أي معلومة اطلعت عليها ب~سبب
عملي يف الهيئة ولو بعد انقطاع 8صلتي بها».
يقدم من~سوبو الهيئة �إقرارات الذمة املالية، وفقاً للأحكام املنظمة لذلك.-2
:المادة السادسة عشرة
تكون للهيئة ميزانية 6سنوية م~ستقلة، تودع مبالغها يف ح~ساب خا8ص با6سم الهيئة يف البنك املركزي ال~سعودي، -1
.) من املادة (التا6سعة) من النظام١( ويُصرف منها وفقاً للوائح املالية املنصو8ص عليها يف الفقرة
ال~سنة املالية للهيئة هي ال~سنة املالية للدولة.-2
:المادة السابعة عشرة
تعد الهيئة تقارير يرفعها الرئيس إلى امللك، وفقاً ملا يأتي:
تقرير 6سنوي خالل (ت~سعني) يوماً على الأكرث من تاريخ انتهاء ال~سنة املالية؛ يتضمن ما ي�أتي:-1
. ما �أجنزته الهيئة خالل ال~سنة ال~سابقة، وما واجهته من 8صعوبات، وما تراه من مقرتحات-�أ
تقومي عن م~ستويات النزاهة والشفافية وعن �أعمال الرقابة الإدارية ومكافحة الف~ساد يف اململكة.-ب
عن مو9ضوعات معينة مما تختص به الهيئة.-بح~سب احلاجة- تقارير-2
الباب الثالث
أحكام متصلة مبكافحة جرائم الفساد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد