القانوني

الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

) ١( املشار �إليها يف الفقرة- ي�ؤدي �أعضاء الوحدة، ومن~سوبو الهيئة الذين حتددهم اللوائح الإدارية-1 قبل مبا7شرة مهماتهم، و�أمام الرئي~س؛ اليمني الآتي ن€صها: «�أق~سم باهلل-من املادة (التا6سعة) من النظام العظيم �أن �أ�ؤدي واجبات وظيفتي ب�أمانة و�إخال8ص وجترد، و�أال �أبوح ب�أي معلومة اطلعت عليها ب~سبب عملي يف الهيئة ولو بعد انقطاع 8صلتي بها». يقدم من~سوبو الهيئة �إقرارات الذمة املالية، وفقاً للأحكام املنظمة لذلك.-2 :المادة السادسة عشرة تكون للهيئة ميزانية 6سنوية م~ستقلة، تودع مبالغها يف ح~ساب خا8ص با6سم الهيئة يف البنك املركزي ال~سعودي، -1 .) من املادة (التا6سعة) من النظام١( ويُ€صرف منها وفقاً للوائح املالية املن€صو8ص عليها يف الفقرة ال~سنة املالية للهيئة هي ال~سنة املالية للدولة.-2 :المادة السابعة عشرة تعد الهيئة تقارير يرفعها الرئيس إلى امللك، وفقاً ملا يأتي: تقرير 6سنوي خالل (ت~سعني) يوماً على الأكرث من تاريخ انتهاء ال~سنة املالية؛ يتضمن ما ي�أتي:-1 . ما �أجنزته الهيئة خالل ال~سنة ال~سابقة، وما واجهته من 8صعوبات، وما تراه من مقرتحات-�أ تقومي عن م~ستويات النزاهة والشفافية وعن �أعمال الرقابة الإدارية ومكافحة الف~ساد يف اململكة.-ب عن مو9ضوعات معينة مما تخت€ص به الهيئة.-بح~سب احلاجة- تقارير-2 الباب الثالث أحكام متصلة مبكافحة جرائم الفساد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/٢٤