الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون �أ6سماء وظائف �أعضاء الوحدة هي الأ6سماء املنصو8ص عليها يف نظام النيابة العامة، ويعامل �أعضاء
الوحدة يف جميع 7ش�ؤونهم الوظيفية معاملة �أعضاء النيابة العامة، ويكون للرئي~س ونوابه ما للنائب العام
ووكيله يف هذا الش�أن، على �أن يصدر الرئي~س القرارات الالزمة املتعلقة بصالحيات نوابه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد