القانوني

الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون �أ6سماء وظائف �أعضاء الوحدة هي الأ6سماء املن€صو8ص عليها يف نظام النيابة العامة، ويعامل �أعضاء الوحدة يف جميع 7ش�ؤونهم الوظيفية معاملة �أعضاء النيابة العامة، ويكون للرئي~س ونوابه ما للنائب العام ووكيله يف هذا الش�أن، على �أن ي€صدر الرئي~س القرارات الالزمة املتعلقة ب€صالحيات نوابه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/٢٤